العلامة الحلي
14
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الحرب ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 1 » . وقال بعضهم بالجواز « 2 » . وأمّا مداحاة « 3 » الأحجار - وهو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه - فلا تجوز عندنا - وهو قول الشافعيّة « 4 » - كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى صاحبه . وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ ، لا بعوض ولا بغير عوض ؛ لأنّه لا يقاتل بها . مسألة 885 : تجوز المسابقة بالسيوف والرماح على معنى التردّد بها - وهو أصحّ قولي الشافعيّة « 5 » - لقوله صلّى اللّه عليه واله : « أو نصل » « 6 » ولأنّها من أعظم آلات القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلّم وتحذّق ، وفي تجويز السبق حمل عليه وترغيب فيه ، فكان جائزا . والقول الثاني للشافعيّة : المنع - وبه قال أحمد - لأنّها لا يرمى بها ولا تفارق صاحبها « 7 » .
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 . ( 3 ) في « ر » : « مراماة » بدل « مداحاة » ، وراجع : النهاية - لابن الأثير - 2 : 106 « دحا » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 . ( 5 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، حلية العلماء 5 : 466 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني 11 : 130 ، الشرح الكبير 11 : 131 . ( 6 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 6 . ( 7 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، حلية العلماء 5 : 466 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني 11 : 129 - 130 ، الشرح الكبير 11 : 130 - 131 .